صحيح مسلم — حديث رقم ٣٧٩٩

صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ‏"‏ ‏.‏ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ‏"‏ وَلَدٌ وَالِدَهُ ‏"‏ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

أحاديث صحيح مسلم المسندة صحيحة عند أهل العلم، ولذلك لا يُذكر لها حكم منفرد.

شرح الحديث

لا يقوم ولد بما لأبيه عليه من حق ولا يكافئه بإحسانه به إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه ويعتقه.

معاني الكلمات

يجزي
يكافئ.
العتق
أعتق العبد: حرره فهو معتق.

من فوائد الحديث

  • عظيم حق الوالدين في الإسلام.
  • ظاهر الحديث: أنه لا بد من التصريح بالعتق، ولكن هذا الظاهر غير مراد بل يُعتق الأب على الابن بمجرد الشراء، ولا يحتاج إلى تصريح بالعتق.
  • إذا اشترى الولد أمه المملوكة عُتقت عليه بمجرد الشراء ولا يحتاج إلى تصريح بالعتق.
  • لا يجوز للولد أن يسترق أبويه أو أحدهما، فإن حدث ذلك؛ فهو من أمارات الساعة، ودلائل تغيير الزمان.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.