جامع الترمذي — حديث رقم ٦٢٣

صحيح· الألباني

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ ‏.‏ وَهَذَا أَصَحُّ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • أحمد محمد شاكرصحيح
  • الألبانيصحيح
  • زبير علي زئيضعيف

شرح الحديث

بَعثَ النبي صلى الله عليه وسلم معاذَ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن لتعليم الناس ودعوتهم، ومما أمره به أن يأخذ من المسلمين زكاة بقرهم من كل ثلاثين بقرة يأخذ ثورًا تبيعًا أو بقرة تبيعة؛ وهو ما تم له سنة، ومن كل أربعين بقرة يأخذ بقرة مسنة؛ وهي ما تم لها سنتان. وأن يأخذ الجزية من أهل الكتاب اليهود والنصارى عن كل ذكر بالغ دينارًا، أو ما يساوي دينارًا من ثياب اليمن المسمى: معافري.

من فوائد الحديث

  • الجزية لا تؤخذ إلَّا ممَّن قد بلغ الحلم؛ لأنَّ ضابط الذي لا تؤخذ منه: هو الذي لا يجوز قتله إذا أُسر: من صغيرٍ، وامرأة، وغيرهما.
  • الجزية يرجع في تقديرها إلى اجتهاد الإمام، فإنَّها تختلف حسب اختلاف المكان والزمان، والغنى والفقر، والدليل على ذلك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم هو الذي قدَّرها على أهل اليمن، فقال لمعاذ: "خذ من كل حالِمٍ دينارًا"، بينما زادت الجزية في تقدير عُمر رضي الله عنه حينما قدَّرها على أهل الشام.
  • الاهتمام بجمع الزكاة، وتوكيل من يجمعها من مهام ولي الأمر.
  • التبيع: ما أتمّ سنة، ودخل في الثانية، وسمي تبيعًا؛ لأنه ما زال يتبع أمه.
  • الدينار: نقد ذهبي، والدينار الإِسلاميّ: زنته أربعة غرامات وربع من الذهب (4.25 جم).

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.