سنن النسائي — حديث رقم ٧٧٦

صحيح· الألباني

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • عبد الفتاح أبو غدةصحيح
  • الألبانيصحيح
  • زبير علي زئيإسناده صحيح

شرح الحديث

قال عبد الله بن السائب: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يومَ الفتح ووضع نعليه عن يساره، أي قبل الشروع في الصلاة، وذلك حيث لا يكون في جهة اليسار أحد، وأما إذا كان الإنسان في الصف، وكان عن يمينه وعن يساره آخرون فلا يجعل نعاله عن يساره؛ لأنه سوف يؤذي بها جاره، وإنما يجعلها بين رجليه، كما في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من فوائد الحديث

  • صون الميامن عن كل شيء مما يكون محلًّا للأذى.
  • جواز الدخول بالنعال إلى المكان الذي يصلى فيه.
  • من الأدب أن يضع المصلي نعله عن يساره إن كان وحده.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.