سنن النسائي — حديث رقم ٥٠٨٩

حسن· الألباني

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِكِتَابٍ فَقَبَضَ يَدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ ‏"‏ ‏.‏

حكم الحديث

  • عبد الفتاح أبو غدةحسن
  • الألبانيحسن
  • زبير علي زئيضعيف

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.