سنن النسائي — حديث رقم ٣٣٧٥

حسن صحيح· الألباني

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رضى الله عنها فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِ بِي ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَعْطِهَا شَيْئًا ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ مَا عِنْدِي مِنْ شَىْءٍ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ هِيَ عِنْدِي ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ‏"‏ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • عبد الفتاح أبو غدةحسن صحيح
  • الألبانيحسن صحيح
  • زبير علي زئيإسناده صحيح

شرح الحديث

في هذا الحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ، زوَّجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتَه فاطمة رضي الله عنها ، فأمره النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُعطي زوجه صداقًا، جبرًا لخاطرها، وإشعارًا لها بالرغبة والقَدْر، ولمَّا لم يجد شيئًا، سأله عن درعه وهو اللباس الذي يلبس في الحرب للوقاية؛ ليُصْدقها إيَّاها، فيكون مهرًا لها رضي الله عنها رغم قلته. وقوله: (الحطمية) أي المنسوبٌ إلى قبيلة حُطمة بن محارب، بطنٌ من عبد القيس، كانوا يصنعون الدروع.

معاني الكلمات

ابن بي
اسمح لي بالدخول بفاطمة.
أَعْطِهَا شيئًا
أي شيء كان، مهرًا، أو غيره، كثيرًا كان أو قليلًا، وذلك استمالَةً لقلبها، واستجلابًا لمودّتها.
ما عندي مِن شيء
أراد الشيء الزائد على الحوائج اللازمة، وإلا فلا يريد أنه لا شيء عنده.
درعك
الدرع: قميصٌ من حِلَقِ الحديد، يُلبَس في الحرب؛ للوقاية من السلاح.
الحُطميَّة
منسوبٌ إلى قبيلة حُطمة بن محارب، بطنٌ من عبد القيس، كانوا يصنعون الدروع.

من فوائد الحديث

  • أنَّه لابُدَّ في النِّكاح من الصداق.
  • استحباب تخفيف الصداق.
  • الصداق ليس عوضًا أصليًّا في عقد النكاح؛ ولذا فإنَّه لا يضر جهله في العقد، ويحسن تخفيفه.
  • أنَّ الصداق كما يكون بالنقود والأثمان، يكون أيضًا بالعروض والمتاع.
  • أنَّ إعداد آلة الجهاد، من دروعٍ، وسلاحٍ، وفرسٍ، لا يُعتبر توقيفًا لا يجوز معه التصرف فيه، ببيعٍ ونحوه.
  • أنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها.
  • فضل علي -رضي الله عنه-، وذلك حين أنكحه النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته فاطمة -رضي الله عنها-.
  • أنه يجوز أن يكون المهر مما لا يصلح للمرأة، ولكن تبيعه أو تهديه.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.