سنن النسائي — حديث رقم ١٧١٦

صحيح· الألباني

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، قَالَ الْوَتْرُ سَبْعٌ فَلاَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قُلْتُ لاَ أَدْرِي ‏.‏ قَالَ الْحَكَمُ فَحَجَجْتُ فَلَقِيتُ مِقْسَمًا فَقُلْتُ لَهُ عَمَّنْ قَالَ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ مَيْمُونَةَ ‏.‏

حكم الحديث

  • عبد الفتاح أبو غدةصحيح لغيره
  • الألبانيصحيح
  • زبير علي زئيضعيف

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.