صحيح مسلم — حديث رقم ٧٣٨

صحيح

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، كِلاَهُمَا عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، - قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُوَضِّؤُهُ الْمُدُّ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

أحاديث صحيح مسلم المسندة صحيحة عند أهل العلم، ولذلك لا يُذكر لها حكم منفرد.

شرح الحديث

كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة بالصاع، ويتوضأ بالمد، والصاع: أربعة أمداد، والمد: مِقْدار مِلء كفَّي إنسانٍ مُعتدلِ الخِلْقة.

من فوائد الحديث

  • مشروعية الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل، وعدم الإسراف ولو كان الماء مُتيسّرًا.
  • استحباب التقليل في ماء الوضوء والغسل بقدر الحاجة، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
  • المقصود الاستيفاء في الوضوء والغسل مع مراعاة السنن والآداب بلا إسراف ولا تقتير، ويراعى الوقت وكثرة الماء وقلته وغير ذلك.
  • تطلق الجنابة على كل من أنزل المنيَّ أو جامع، وسميت بذلك لاجتناب صاحبها الصلاة والعبادات حتى يطهر منها.
  • الصاع: مكيال معروف، والمراد به الصاع النبوي، ويبلغ وزنه (480) مثقالًا من البر الجيد، وباللتر (3 لترات).
  • المد: وحدةُ كيلٍ شرعية، وهي ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومَدَّ يدَه بهما، والمد ربع الصاع باتفاق الفقهاء، ومقداره (750) ملل.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.