صحيح مسلم — حديث رقم ٥٦٤٣

صحيح

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ ‏"‏ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

أحاديث صحيح مسلم المسندة صحيحة عند أهل العلم، ولذلك لا يُذكر لها حكم منفرد.

شرح الحديث

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اطلع إنسانٌ على أحدٍ بغير إذنه من وراء بابه، أو من فوق جداره، أو غير ذلك، ففقأ عينه بأن يرمي حصاة؛ فتصيب عينه، أو أن يطعن عينه بحديدة، فليس على هذا المتلِف إثمٌ ولا قصاصٌ؛ لأن الناظر هو المتعدي والجاني بفعله هذا.

معاني الكلمات

فَحَذَفْتَهُ
رَمَيْته.
فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ
أفْسَدْتَها وأتلفتها.
جُنَاحٌ
إثمٌ.

من فوائد الحديث

  • تحريم الاطِّلاع على أحوال الناس في منازِلهم، والنَّظر إليهم والاستماعِ إِلى كَلامِهِم.
  • سُقُوطُ حُرْمَةِ مَنْ فَعَلَ ذَلِك، وإِهْدَارُ العضْو الذي يطَّلع بِهِ على أحْوَالِهِم.
  • أَنَّ لصاحب البَيتِ أن يَفْقَأ عينه وليس عليه إثمٌ ولا قَصاص.
  • ظاهِرُ الحديثِ أنَّ صَاحِبَ الدَّارِ لا يَحتاج إلى إنْذَارِه.
  • أنَّه لا يَلْتَحِق بِالنَّظَرِ غَيره كَالسَّمع؛ لأنَّه لا يُمْكِن دفْعُه كَالنَّظْر.
  • يُشْتَرطُ قَبْلَ إِهْدَارِ عَيْنِ النَّاظِرِ أنْ يكون صاحِب الدَّار قد احْتَاطَ بِوجُود ساتِر.
  • يَنْبَغِي لِلمُسْتأْذِنِ أَنْ يَقِفَ عَلى جَانِبِ البابِ ولا يُقَابِل فتحةَ الباب.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.