صحيح مسلم — حديث رقم ٥١١٠

صحيح

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي، الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ ‏ "‏ يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ ‏"‏ ‏.‏ فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

أحاديث صحيح مسلم المسندة صحيحة عند أهل العلم، ولذلك لا يُذكر لها حكم منفرد.

شرح الحديث

قال ثوبان رضي الله عنه: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم ضحيته وهي شاة، وكان ذلك في حجة الوداع، وهو مسافر، فقال: يا ثوبان، اطبخ لحم هذه الأضحية، فما زال ثوبان يُطعم النبي عليه الصلاة والسلام من الأضحية حتى وصل إلى المدينة.

من فوائد الحديث

  • جواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث أيام، وجواز التزود منه.
  • الادخار والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل، ولا يخرج صاحبه عن التوكل.
  • الضحية مشروعة للمسافر، كما هي مشروعة للمقيم.
  • الفرق بين الأضحية والهدي بالنية.
  • أن الحاج قد يضحي.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.