صحيح مسلم — حديث رقم ٤١٥٧

صحيح

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الأُمَوِيُّ، عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ ‏"‏ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ ‏"‏ ‏.‏ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلاَّ قَالَ ‏"‏ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ‏"‏ ‏.‏ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ ‏"‏ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ‏"‏ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

أحاديث صحيح مسلم المسندة صحيحة عند أهل العلم، ولذلك لا يُذكر لها حكم منفرد.

شرح الحديث

كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجيئ بالرجل الميت وعليه دين، فيسأل عليه الصلاة والسلام: هل ترك من ماله قدرًا زائدًا على مؤونة تجهيزه لقضاء دينه، فإن أخبروه أنه ترك مالًا لقضاء دينه صلى عليه، وإلم يترك ما يُقضى به دينه، قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، ولم يصل عليه، تغليظًا وتشديدًا في أمر الدين، حتى لا يتهاون فيه الناس، ولكنه مسلمٌ، لذلك أمرهم بالصلاة عليه، ولكنه يفوته خيرٌ كثيرٌ بترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، فلما فتح الله عليه من الغنائم والفتوحات، قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات من المؤمنين فكان عليه دَين، فأنا أقضي عنه دينه، وإن ترك مالًا فيكون لمن يرثه، وفعلُه هذا ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين، ويحتمل أنه حكمٌ معلقٌ بوجود سببه بلا نسخ.

من فوائد الحديث

  • تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والمسارعة إلى البراءة منها، ولو لم يكن أمر الدين شديدًا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المديون الذي لم يترك قضاءً.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.