صحيح مسلم — حديث رقم ٣٣٠٧

صحيح

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاَحَ‏"‏ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

أحاديث صحيح مسلم المسندة صحيحة عند أهل العلم، ولذلك لا يُذكر لها حكم منفرد.

شرح الحديث

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح بمكة، وهذا النهي محمول على حمل السلاح بغير ضرورة ولا حاجة، فإن كان لحاجة جاز، كالدفاع عن المقدسات والحجيج ونحو ذلك. وأما ما حصل يوم فتح مكة فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: (فإن أحدٌ ترخَّص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعةً من نهارٍ، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلِّغ الشاهد الغائب)، متفق عليه.

معاني الكلمات

السلاح
ما أعددته للحرب مما يُقاتل به، والسيف وحده يسمى سلاحًا أيضًا.

من فوائد الحديث

  • عدم جواز حمل السلاح بمكة إلا للعذر والضرورة.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.