صحيح مسلم — حديث رقم ٢٥٣٨

صحيح

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ بِلاَلٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

أحاديث صحيح مسلم المسندة صحيحة عند أهل العلم، ولذلك لا يُذكر لها حكم منفرد.

شرح الحديث

ذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان في مسجده في المدينة في وقت واحد، وإلا فقد كان له غيرهما؛ أذن له أبو محذورة بمكة، ورتَّبه لأذانها، وسعد القَرَظ أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بقباء، والمؤذنان هما بلال بن رباح وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، والأعمى نعت له.

من فوائد الحديث

  • استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد.
  • استحباب أن يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر عند طلوعه، كما كان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما يفعلان ذلك.
  • استحباب أذان واحد بعد واحد، أي كما كان يفعله مؤذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  • جواز كون الأعمى مؤذنًا، إذا كان معه بصير يرشده للأوقات.
  • جواز وصف الإنسان بعيب فيه إذا كان للتعريف أو مصلحة تترتب عليه، لا على قصد التنقيص.
  • جواز شهادة الأعمى.
  • جواز العمل بخبر الواحد.
  • جواز الاعتماد على الصوت دون الرؤية إذا كان عارفا به.
  • جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك، واحتيج إليه.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.