موطأ مالك — حديث رقم ١٦٦٦

صحيح· سليم الهلالي

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ ‏"‏ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • سليم الهلاليصحيح

شرح الحديث

المستحب في لبس النعل البدء في اللبس أن يكون للرِّجل اليمنى، والمستحب في الخلع العكس وهو البدء باليسرى، لما في ذلك من تكريم الرجل اليمنى.

معاني الكلمات

انْتَعَلَ
لبس النعل.

من فوائد الحديث

  • استحباب البدء بالرِّجل اليمنى عند لبس النعل وتأخير اليسرى.
  • استحباب البدء بخلع نعل الرِّجل اليسرى وتأخير خلع اليمنى.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.