سنن ابن ماجه — حديث رقم ٣١٦٥

صحيح· الألباني

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ "‏ كُلُّ غُلاَمٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى ‏"‏ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • الألبانيصحيح
  • محمد فؤاد عبد الباقيصحيح
  • شعيب الأرناؤوطحسن
  • زبير علي زئيحسن

شرح الحديث

في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المولود يكون محبوساً بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع من ولادته، ويُستحب في نفس اليوم تسمية المولود، وحلق شعر رأسه، والحلق خاص بالمولود الذكر.

معاني الكلمات

الغلام
بضم الغين، وفتح اللام وتخفيفها، هو من الولادة حتَّى البلوغ، وبعد البلوغ إنْ سمي به، فهو مجاز باعتبار ما كان.
مرتهن بعقيقته
أي شبَّه المولود في لزوم العقيقة عنه، وعدم انفكاكه منها، بالرهن في يد المرتهن.
بعقيقته
الأصل في العقيقة: الشعر الَّذي على رأس المولود، فسميت الذبيحة عند حلق ذلك الشعر عقيقة، فاشتهر حتَّى صار لا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلاَّ الذبيحة.
يوم السابع
أي من يوم الولادة.

من فوائد الحديث

  • أن قوله "مرتهن بعقيقته" يدل على تأكيد هذه الشعيرة، وأنَّه لا ينبغي إهمالها، فمن أحياها، فقد أحيا سنَّة أمر بها النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، وعمل بها.
  • معنى ارتهان الغلام بعقيقته أنها لازمة لزوم الرهن في يد المرتهن.
  • أن وقت ذبح العقيقة هو اليوم السابع استحبابًا لا وجوبًا.
  • أن تسمية المولود تكون في اليوم السابع.
  • مشروعية حلق رأس المولود في اليوم السابع.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.