سنن ابن ماجه — حديث رقم ٣٠٦٠

صحيح· الألباني

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ ‏.‏ قَالَ عَطَاءٌ وَلاَ رَمَلَ فِيهِ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • الألبانيصحيح
  • محمد فؤاد عبد الباقيصحيح
  • شعيب الأرناؤوطصحيح
  • زبير علي زئيصحيح

شرح الحديث

أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرع في المشي في الطواف الذي أفاض فيه، في الأشواط الثلاثة الأولى؛ لأن الرمل إنما يشرع في طواف يعقبه سعي، ولم يسع النبي صلى الله عليه وسلم بعده؛ لأنه سعى بعد طواف القدوم، وطواف الإفاضة يكون في يوم النحر.

معاني الكلمات

لم يرمل
لم يسرع عليه الصلاة والسلام في مشيه.
في السُّبْع
في الطواف؛ لأنه سبعة أشواط.
الذي أفاض فيه
في طواف الإفاضة.

من فوائد الحديث

  • الدلالة على أنه لا يشرع الرمل في طواف الزيارة.
  • الرمل إنما يشرع في طواف يعقبه سعي.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.