سنن ابن ماجه — حديث رقم ١٧٩٠

حسن· الألباني

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ‏"‏ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • الألبانيحسن
  • محمد فؤاد عبد الباقيحسن
  • شعيب الأرناؤوطضعيف
  • زبير علي زئيضعيف

شرح الحديث

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل والعبيد لا زكاة فيما إذا كانا للخدمة، لا للتجارة، وأنه عفوٌ منه عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يدفعوا زكاة الفضة المضروبة للعُملة، وبيّن لهم كيفية حساب زكاتها، وهي أن من كل أربعين درهمًا درهم واحد، وبيَّن نصابها، وأنه ليس في تسعين ومائة شيء، وإذا بلغت مائتين درهم ففيها خمسة دراهم.

معاني الكلمات

عفوت عن الخيل والرقيق
أي: أنهما إذا كانا للخدمة فلا زكاة فيهما، والرقيق: العبيد.
صدقة الرقة
الرقة هي الفضة المضروبة للعُملة، ونصاب زكاتها مئتا درهم.

من فوائد الحديث

  • أن الفضة من الأموال الزكوية.
  • بيان نصاب زكاة الفضة.
  • بيان أن الخيل والعبيد لا زكاة فيهما إذا كانا للخدمة.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.