صحيح البخاري — حديث رقم ٥١٦٢

صحيح

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ ‏"‏‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

أحاديث صحيح البخاري المسندة صحيحة عند أهل العلم، ولذلك لا يُذكر لها حكم منفرد.

شرح الحديث

زَفَّتْ عائشة امرأة إلى رجل من الأنصار فأهدتها إلى زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ألم يكن معكم جارية تضرب بالدف وتغني الغناء المباح؟ فإن الأنصار يحبون ضرب الدف والغناء في النكاح.

من فوائد الحديث

  • جواز اللهو في وليمة النكاح كضرب الدف وشبهه، وخصت الوليمة بذلك ليظهر النكاح وينتشر.
  • الضرب بالدف محرم، ويستثنى من ذلك الأعراس للنساء.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.