صحيح البخاري — حديث رقم ٤٥٤٩

صحيح

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ‏"‏‏.‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ‏}‏ إِلَى آخِرِ الآيَةِ‏.‏ قَالَ فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا‏.‏ قَالَ فِيَّ أُنْزِلَتْ كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ ‏"‏ فَقُلْتُ إِذًا يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ ‏"‏‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

أحاديث صحيح البخاري المسندة صحيحة عند أهل العلم، ولذلك لا يُذكر لها حكم منفرد.

شرح الحديث

الحديث وعيد شديد لمن أخذ مال امْرِئ بغير حق، وإنما أخذه بخصومته الفاجرة، ويمينه الكاذبة الآثمة. فهذا يلْقَى الله وهو عليه غضبان، ومن غضب الله عليه فهو هالك، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة، مصداقا لهذا الوعيد الأكيد الشديد من القرآن الكريم.

معاني الكلمات

حلف
الحلف: تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، بأحد حروف القسم، وهي: الباء، والواو، والتاء.
يمين صَبْرٍ
حلف حبس نفسه على فعله.
يقتطع
يأخذ.
هو فيها فاجر
هو فيها كاذب؛ لِيُخْرجَ الناسي والجاهل؛ فإِنَّ الإثم والجزاء لا يستحقهما إلا العامد.

من فوائد الحديث

  • تحريم أخذ أموال الناس بالدعاوى الفاجرة والأيْمان الكاذبة، وهو من كبائر الذنوب؛ لأنّ ما ترتَّب عليه غضب الله -جل وعلا- كبيرة من الكبائر.
  • التقييد (بالمسلم) من باب التعبير بالغالب، وإلا فمثله الذِميُّ والْمُعَاهَدُ.
  • إثبات صفة الغضب لله -تعالى- على وجه يليق بجلاله -تعالى-: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}.
  • شرط العقاب على مرتكب هذه اليمين، ما لم يتُبْ ويَتَحَلَّل من الإثم بإعادة الحقوق لأهلها، فإنْ تاب؛ فالتوبة تَجُبُّ ما قبلها، وهو إجماع العلماء.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.