صحيح البخاري — حديث رقم ٣٨١

صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

أحاديث صحيح البخاري المسندة صحيحة عند أهل العلم، ولذلك لا يُذكر لها حكم منفرد.

شرح الحديث

قالت ميمونة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حصيرٍ صغيرٍ قدر ما يسجد عليه، ينسج من السعف، وسمي خمرةً لأنه يستر الوجه من الأرض، ففيه جواز الصلاة على الحصير، ومثله ما في معناه مما يفرش سواء كان مأخوذًا من حيوان أو نبات بلا كراهة، وهذا إذا لم يكن فيه ما يشغل المصلي، ويلهيه عن صلاته من نقش أو غيره وإلا فيكره.

معاني الكلمات

الخمرة
وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه.

من فوائد الحديث

  • جواز الصلاة على الخمرة وما في معناها من الفرش.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.