صحيح البخاري — حديث رقم ٣٢٦

صحيح

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

أحاديث صحيح البخاري المسندة صحيحة عند أهل العلم، ولذلك لا يُذكر لها حكم منفرد.

شرح الحديث

أَخْبَرتْ الصحابيّةُ أُمُّ عَطية رضي الله عنها أنَّ النساء في عَهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يَعْتَبِرْنَ الماءَ الذي يَخرُج من الفَرْج -والذي يَميل لونُه إلى السواد، أو إلى الاصفرار- بعدَ رؤية الطُّهرِ مِن الحيض: حيضًا، فلا يَتْرُكْنَ الصَّلاة ولا الصوم لأجله.

معاني الكلمات

الْكُدْرَةُ
هو الماء الذي تراه المرأة كالماء الوسخ الكدر.
الصُّفْرَةَ
هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.

من فوائد الحديث

  • الماء الذي ينزل من فرج المرأة -بعد الطهر من الحيض- لا يُعتبر ولو كان فيه الكدرة والصفرة المكتسبة من الدم.
  • نزول الكدرة والصفرة زمن الحيض والعادة يعتبر حيضًا؛ لأنه دم في وقته، إلا أنه ممتزج بماء.
  • لا تترك المرأة الصلاة ولا الصوم لأجل الكدرة والصفرة التي بعد الطهر، بل تتوضأ وتصلي.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.