صحيح البخاري — حديث رقم ٣١٥٤

صحيح

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلاَ نَرْفَعُهُ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

أحاديث صحيح البخاري المسندة صحيحة عند أهل العلم، ولذلك لا يُذكر لها حكم منفرد.

شرح الحديث

في هذا الحديث جواز الأكل من الفاكهة والطعام الذي يصيبه المجاهدون في أرض الحرب، وأن ذلك لا حرج فيه، ولا يحتاج إلى إذن الإمام، لأن المجاهد بحاجة إلى الطعام الذي يغذي بدنه، وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم، لأنه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام، فهذا الشيء اليسير الزهيد من المأكولات مستثنى من الغلول في الغلول.

معاني الكلمات

نصيب في مغازينا
نلقى فيها.
العسل والعنب فنأكله
أي: كلًّا منهما ونحوهما من المأكولات.
ولا نرفعه
أي: إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأجل القسمة, اكتفاءً بما علم من الإذن في ذلك.

من فوائد الحديث

  • جواز أكل الغزاة طعام الغنيمة قبل القسمة على قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.
  • أنَّ أخذ هذه الأشياء ليس من الغلول المحرَّم المنهي عنه.
  • أن ما كان في معنى العسل والعنب مما لا يَقبلُ الجِباية والتأخير يجوز أكله في الحال, ولا شيء فيه, ولا يُعدّ هذا من الغلول.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.