صحيح البخاري — حديث رقم ٢٢٨٤

صحيح

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

أحاديث صحيح البخاري المسندة صحيحة عند أهل العلم، ولذلك لا يُذكر لها حكم منفرد.

شرح الحديث

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر أو أخذ أجرة على تلقيحه، فبيع ذلك لا يصح ولا يجوز؛ لأن هذا من الأمور التي لا يصلح أن تكون محلًّا للبيع والشراء، ثم هو أيضًا شيءٌ مجهولٌ، وغير مقدور على تسليمه، فربما ينزو الفحل ولا يخرج شيئًا، وربما يُنزل ولا تحمل الناقة، فيكون الإنسان قد أخذ مقابلًا على ذلك مع أنه لم يحصل الشيء المعقود عليه، فإذا بذل بالمجان وبدون مقابل فذلك لا يؤثر.

معاني الكلمات

عسب
مني.

من فوائد الحديث

  • النهي عن بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.