صحيح البخاري — حديث رقم ٢٠١

صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جَبْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ ـ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ ـ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

أحاديث صحيح البخاري المسندة صحيحة عند أهل العلم، ولذلك لا يُذكر لها حكم منفرد.

شرح الحديث

كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. والصاع: أربعة أمداد، والمد: مِقْدار ملء كفَّي إنسانٍ مُعتدلِ الخِلْقة.

من فوائد الحديث

  • مشروعية الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل، وعدم الإسراف ولو كان الماء مُتيسرًا.
  • استحباب التقليل في ماء الوضوء والغسل بقدر الحاجة، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
  • المقصود الاستيفاء في الوضوء والغسل مع مراعاة السنن والآداب بلا إسراف ولا تقتير ويراعى الوقت وكثرة الماء وقلته وغير ذلك.
  • تطلق الجنابة على كل من أنزل المني أو جامع، وسميت بذلك لاجتناب صاحبها الصلاة والعبادات حتى يطهر منها.
  • الصاع: مكيال معروف، والمراد به الصاع النبوي، ويبلغ وزنه (480) مثقالاً من البر الجيد، وباللتر (3 لترات).
  • المد: وحدةُ كيلٍ شرعية، وهي ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما، والمد ربع الصاع باتفاق الفقهاء، ومقداره (750) ملل.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.