سنن أبي داود — حديث رقم ٩٤٣

صحيح· الألباني

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّويَةَ الْمَرْوَزِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلاَةِ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • الألبانيصحيح
  • محمد محيي الدين عبد الحميدصحيح
  • شعيب الأرناؤوطصحيح
  • زبير علي زئيصحيح

شرح الحديث

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُشيرُ في الصلاة، أي يومئ باليد أو الرأس، وذلك عند الحاجة كرد السلام، وذلك فعل قليل لا يضر، والإشارة هي أن يشير الإنسان بيده لأمر من الأمور، فإذا كانت لحاجة فقد جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كانت لغير حاجة او كانت كثيرة فلا تسوغ.

معاني الكلمات

يشير
يومىء بيده أو برأسه.

من فوائد الحديث

  • جواز الإشارة اليسيرة في الصلاة لحاجة كرد السلام ونحوه.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.