سنن أبي داود — حديث رقم ٤٨٦٨

صحيح· الألباني

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ ‏"‏ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • الألبانيصحيح
  • محمد محيي الدين عبد الحميدحسن
  • زبير علي زئيإسناده حسن

شرح الحديث

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخبر رجلٌ غيرَه بخبرٍ، ثم التفت بحيث لا يريد أن يسمعه أحد غير الذي يخبره، فإن ذلك يكفي لأن يلتزم الذي أُخبر بهذا الخبر أن يخفيه، وإلم يقل له: هذا سر، ولا تفش هذا الخبر واكتمه، ونحو ذلك؛ لأن هذا فعل يغني عن القول.

من فوائد الحديث

  • بيان أن كتمان السر من جملة الأمانات.
  • أن الفعل المُفهِم يقوم مقام القول.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.