سنن أبي داود — حديث رقم ٤٠٩٨

صحيح· الألباني

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • الألبانيصحيح
  • محمد محيي الدين عبد الحميدصحيح
  • زبير علي زئيإسناده صحيح

شرح الحديث

دَعَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالطَّرْدِ والإبعاد من رحمة الله لكلِّ رجلٍ يتشبَّه بالمرأة في الملابس الخاصة بالنساء؛ سواء في الهيئة أو اللون أو الكيفية أو طريقة اللبس والزينة أو غير ذلك، أو أن تتشبَّهَ المرأةُ باللبس الخاص بالرجال كذلك، وهو كبيرة من كبائر الذنوب.

من فوائد الحديث

  • قال الشوكاني: تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء؛ لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم.
  • قال ابن عثيمين: ما كان مشتركًا بينهما مثل بعض الفنائل التي يلبسها الرجل والنساء فإنه لا بأس به، أي لا بأس أن يلبسَه الرجال والنساء؛ لأنه مشترك.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.