سنن أبي داود — حديث رقم ٣٨٧١

صحيح· الألباني

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ طَبِيبًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • الألبانيصحيح
  • محمد محيي الدين عبد الحميدصحيح
  • شعيب الأرناؤوطصحيح
  • زبير علي زئيحسن

شرح الحديث

سأل طبيب مداوٍ معالج النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن استعمال الضفدع في الدواء، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها؛ لأن التداوي بها يتوقف على القتل، فإذا حرم القتل حرم التداوي بها أيضًا، وفي هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل.

من فوائد الحديث

  • جواز تسمية الطبيب بذلك، وحديث: (الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها) رواه أبو داود، فهو على يدل كراهة التنزيه، لا التحريم.
  • تحريم أكل الضفدع، وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.