سنن أبي داود — حديث رقم ٣٦٧٤

صحيح· الألباني

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، مَوْلاَهُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • الألبانيصحيح
  • محمد محيي الدين عبد الحميدصحيح
  • شعيب الأرناؤوطحسن
  • زبير علي زئيإسناده حسن

شرح الحديث

قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمرة على عشرة أوجه وهي: أنه لعنت الخمر نفسها، فهي شراب ملعون نجس، وكذلك شارب شيء منها قليلًا كان أو كثيرًا، وساقيها الذي يصبها لغيره وإلم يشرب منها، وعليه إثم الإعانة على المعصية، ومن يبيعها ومن يشتريها؛ وذلك من العقود الفاسدة، ومن يتولى العصر بنفسه، ومن يطلب عصرها وإلم يباشر العصر بيده، وحاملها أي ناقلها بنفسه على قدميه أو معه في طائرة أو سيارة أو غيرها، والمحمولة له إذا طلب ذلك أو أقرَّه، وآخذ الثمن على فعل شيءٍ مما سبق، ويدخل في ذلك كل من أعان على المحرم.

من فوائد الحديث

  • خطورة الخمر والاقتراب منها من هذه الوجوه.
  • يدخل في البائع من يعرضها للبيع.
  • تحريم تعاطي العقود الفاسدة من بيع وإجارة ومساقاة وغير ذلك من العقود.
  • التحذير الشديد من الإعانة على المحرم بأي شكل كان.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.