سنن أبي داود — حديث رقم ٣٣١٢

حسن صحيح· الألباني

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، ‏:‏ أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ ‏"‏ أَوْفِي بِنَذْرِكِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ ‏:‏ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ ‏"‏ لِصَنَمٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ ‏:‏ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ ‏"‏ لِوَثَنٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ ‏:‏ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ ‏"‏ أَوْفِي بِنَذْرِكِ ‏"‏ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • الألبانيحسن صحيح
  • محمد محيي الدين عبد الحميدحسن صحيح
  • شعيب الأرناؤوطصحيح لغيره
  • زبير علي زئيإسناده حسن

شرح الحديث

جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن عدت سالمًا من الغزوة أن أضرب على رأسك ‌بالدف، قال عليه الصلاة والسلام: أوفي بما نذرتِ، لأن ضرب الدف في حال قدوم عظيم مباح، فهي بذلك قد نذرت أمرًا مباحًا، ولو نذرت ضرب الدف بإطلاق لكان محرما؛ لأ،ه يدخل في أحاديث المعازف، قالت: إني نذرت أيضًا أن أذبح بمكان كذا وكذا، وهو مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: هل الذبح لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بما نذرتِ بالمكان الذي ذكرتيه، والصنم ما كان على شكل هيئة الإنسان أو هيئة المخلوق، والوثن ما لم يكن كذلك، كالشجر والصخر المعبود دون الله، فهو أعم.

معاني الكلمات

بالدف
آلة كالطبل مفتوحة من إحدى الجهتين.

من فوائد الحديث

  • صحة النذر في المباح.
  • مشروعية الوفاء بالنذر.
  • جواز الضرب بالدف في غير العرس والختان كقدوم الغائب.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.