سنن أبي داود — حديث رقم ٢٨٤١

صحيح· الألباني

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • الألبانيصحيح
  • محمد محيي الدين عبد الحميدصحيح
  • شعيب الأرناؤوطحسن صحيح
  • زبير علي زئيإسناده صحيح

شرح الحديث

في هذا الحديث يخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن الحسن والحسين لكل واحد منهما كبشاً كبشًا، أي كبشين، فدلَّ هذا على مشروعية العقيقة عن المولود.

معاني الكلمات

عق
من العقيقة: وهي ذبيحة تُذبَحُ عن المولود يوم السابع عند حلق شعره.
كبشًا
الكبش ذكر الضأن في أي سنٍّ كان.

من فوائد الحديث

  • أنَّ العقيقة من ذبائح القرب والعبادة، وهي شكر لله -تعالى- على نعمة تجدد الولد؛ من ذكر أو أنثى.
  • استحباب العق عن الأبناء وكذلك عن البنات.
  • أنه لا يشترط في العقيقة أن يتولاها الأب.
  • أنَّ ذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.