سنن أبي داود — حديث رقم ٢٧٩١

حسن صحيح· الألباني

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ اللَّيْثِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ اخْتَلَفُوا عَلَى مَالِكٍ وَعَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فِي عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ بَعْضُهُمْ عُمَرُ وَأَكْثَرُهُمْ قَالَ عَمْرٌو ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ الْجُنْدَعِيُّ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • الألبانيحسن صحيح
  • محمد محيي الدين عبد الحميدحسن صحيح
  • شعيب الأرناؤوطحسن
  • زبير علي زئيصحيح مسلم (١٩٧٧)

شرح الحديث

أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَن أراد أنْ يَذبح أضحية ألَّا يأخذَ مِن شَعَر رأسه أو إِبْطِه أو شاربه أو غيرها ولا مِن أظفار يده أو رجله شيئًا إذا ظَهَر هلالُ ذي الحجة حتى يضحِّي.

من فوائد الحديث

  • مَن نَوَى أن يضحي بعد دخول العشر فيبدأ الإمساك المذكور من حين نوى حتى يضحِّي.
  • إذا لم يُضَحِّ في اليوم الأول فيبقى مُمْسِكًا حتى يضحي في أيِّ يومٍ من أيام التشريق.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.