سنن أبي داود — حديث رقم ٢٧٦٩

صحيح· الألباني

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَابَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ الإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ ‏"‏ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • الألبانيصحيح
  • محمد محيي الدين عبد الحميدصحيح
  • شعيب الأرناؤوطصحيح لغيره
  • زبير علي زئيحسن

شرح الحديث

قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمنع صاحبه من الفتك، كما يمنع القيد من التصرف، والفتك هو قتل من له أمان على غرة وغفلة، لا يفتك مؤمن بمسلم ولا كافر، فإن قتل من له أمان حرام.

معاني الكلمات

قيَّد
منع.
الفتك
الاغتيال.

من فوائد الحديث

  • تحريم القتل على غفلة من المقتول، سواء كان مسلمًا أو كافرًا له أمان، وليس في دار الحرب.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.