سنن أبي داود — حديث رقم ٢٥٧٤

صحيح· الألباني

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ ‏"‏ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • الألبانيصحيح
  • محمد محيي الدين عبد الحميدصحيح
  • زبير علي زئيإسناده حسن

شرح الحديث

أفاد الحديث أن الجعل وهو العوض من مال ونحو ذلك لا يُستحقّ إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفي النصل، وهو الرمي، وذلك لأن هذه الامور عُدّة في قتال العدوّ، وفي بذل الْجُعْل عليها ترغيبٌ في الجهاد، وتحريض عليه، ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير؛ لأنها كلها ذوات حوافر، وقد يُحتاج إلى سُرعة سيرها؛ لأنها تحمل أثقال العساكر، وتكون معها في المغازي، ويدخل في الحديث كل ما في معنى ما ذُكر من آلات حربية ونحو ذلك.

معاني الكلمات

لا سبق
السبق بفتح الباء: هو الجعل، والعوض الذي يوضع لذلك.
خف
بضم الخاء، ثم فاء مشددة، المراد بالخف: الإبل؛ لأنها ذوات الأخفاف.
نصل
بفتح النون، وسكون الصاد المهملة، آخره لام، المراد به: السهم.
حافر
المراد بالحافر: الخيل؛ لأنها من ذوات الحافر.

من فوائد الحديث

  • المغالبات والمراهنات والمخاطرات ممنوعة كلها، لاسيما إذا كانت بعوض؛ لأنها من أنواع الميسر الذي قال -تعالى- فيه: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)
  • الشرع أجاز الجعل في المغالبات إذا كانت مما يعين على الجهاد في سبيل الله ونصر دينه.
  • يدل هذا الحديث على أن المراهنة والمخاطرة لا تجوز إلا في ثلاثة أشياء هي: 1 - الخف: والمراد بها: الإبل. 2 - النصل: هو الرمي بالنشاب ونحوه. 3 - حافر: والمراد بها: الخيل، وهي أمور يستعان بها على حرب الكفار والجهاد في سبيل الله، ويدخل في الحديث كل ما في معناها من آلات حربية ونحو ذلك.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.