سنن أبي داود — حديث رقم ٢١٦٨

صحيح· الألباني

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، - غَيْرُهُ عَنْ سَعِيدٍ، - حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ ‏ "‏ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ‏"‏ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • الألبانيصحيح
  • محمد محيي الدين عبد الحميدصحيح
  • زبير علي زئيضعيف

شرح الحديث

يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كفارة من جامع امرأته وهي حائض، وهي التصدق بدينار أو نصف دينار، ويعلم من الحديث حرمة مجامعة الحائض وذلك لأنه رتب عليه كفارة، وهو دليل أيضاً على وجوب التصدق لأنه في مقابلة ذنب.

معاني الكلمات

يأتي
يجامع امرأته.
حائض
جمعها حُيَّضٌ، اسم فاعل للمرأة التي أصابها دم الحيض.
بدينار
الدينار: نقد ذهبي، والدينار الإسلامي: زنته أربعة غرامات وربع من الذهب (4, 25 جم).

من فوائد الحديث

  • تحريم الشرع وطأ الحائض، وهو موافق للحكمة لما فيه من الأضرار البالغة التي كشفها الطب الحديث.
  • كفارة جماع الحائض، الصدقة بدينار أو بنصف دينار.
  • الوطء المحرم هنا هو الإيلاج، أما مباشرة الحائض في غير الفرج فجائز.
  • وجوب الكفارة في مجامعة الحائض.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.