سنن أبي داود — حديث رقم ٢١٥٩

حسن· الألباني

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ‏"‏ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ‏"‏ ‏.‏ زَادَ فِيهِ ‏{‏ بِحَيْضَةٍ وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ زَادَ ‏}‏ ‏"‏ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • الألبانيحسن
  • محمد محيي الدين عبد الحميدحسن
  • زبير علي زئيحسن

شرح الحديث

في هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد من المجاهدين أن يلبس ثوباً من الثياب المغنومة حتى إذا أبلاه رده، أو يركب دابة منها حتى إذا أهزلها وأضعفها ردها للغنيمة، لما في ذلك من الإضرار بسائر الغانمين والانفراد عنهم، أما لو ركب دابة من غير إعجاف، أو لبس ثوبا من غير إتلاف أو إخلاق، كأن يركب دابة توصله إلى سكنه، أو تبعده عن العدو، ثم يردها، أو يلبس ثوبا يستر عورته أو يستدفئ به ثم يرده، فلا حرج في ذلك، بل لا تحصل البراءة من تبعتها في الدنيا والآخرة إلاَّ بردها في الغنيمة.

معاني الكلمات

فيء
الفَيء: أصله: الرجوع، يقال: فاء الظل: إذا رجع نحو المشرق، وسمي المال المأخوذ من الكفار بلا قتال: فيئًا؛ لأنَّه رجع من المشركين إلى المسلمين.
أعجفَهَا
بفتح الهمزة، وسكون العين المهملة، أهزلها وأضعفها، والعجفاء: الهزيلة، جمعها عِجاف وعُجُف.
أخْلقه
بفتح الهمزة، وسكون الخاء المعجمة، بمعنى: أبلاه وتركه قديمًا.

من فوائد الحديث

  • لا يجوز استعمال أموال الغنيمة من غير ضرورة ملجئة.
  • تحريم استعمال أموال الغنيمة المشتركة ثم ردها بعد استهلاكها.
  • أن ركوب الدابة أو لبس الثوب من فيء المسلمين من غير ضرورة منافٍ لكمال الإيمان بالله واليوم الآخر.
  • حماية بيت مال المسلمين.
  • إثبات اليوم الآخر.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.