سنن أبي داود — حديث رقم ٢١٣٣

صحيح· الألباني

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ‏"‏ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

  • الألبانيصحيح
  • محمد محيي الدين عبد الحميدصحيح
  • شعيب الأرناؤوطصحيح
  • زبير علي زئيضعيف

شرح الحديث

يُخْبِرُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ مَن كانت له أكثر من زوجة، فلم يَعْدِل بين زوجاته العدلَ المُستطاع، من مساواة بينهن في الإنفاق والمسكن والملبس والمَبِيْت، بأنَّ عقابه يوم القيامة أن يكون نصفُ جسدِه مائلًا، وميلانه عقوبة له على جوره، كما مَالَ في معاملته.

من فوائد الحديث

  • وجوب القَسْمِ على الرجل بين زوجتيه أو زوجاته، ويَحْرُم عليه المَيْلُ إلى إحداهنَّ عن الأخرى، فيما يقدر عليه من النفقة، والمبيت، وحسن المقابلة، ونحو ذلك.
  • التسوية في القِسْمَة ونحو ذلك، فيما يملك الإنسان، أما ما لا يملكه كالمحبة والمَيْل القلبي فإنه لا يدخل في الحديث، وهو المقصود في قوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} [النساء: 129].
  • الجزاء يكون من جنس العمل، فإنَّ الرجل لما مال في الدنيا من زوجةٍ إلى أخرى، جاء يوم القيامة مائلًا أحدُ شِقَّيْه عن الآخر.
  • تعظيم حقوق العباد، وأنه لا يُسامَح فيها؛ لأنها مبنيةٌ على الشُّحِّ والتَّقَصِّي.
  • استحباب الاقتصار على زوجةٍ واحدةٍ، إذا خاف الرجل أن لا يعدل بين زوجاته؛ لئلا يقع في التقصير في الدين؛ قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3].

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.